المحقق الحلي

89

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

[ الثالثة إذا ادعت أنه قذفها ، بما يوجب اللعان فأنكر ، فأقامت بينة ، لم يثبت اللعان ] الثالثة : إذا ادعت أنه قذفها ، بما يوجب اللعان ( 58 ) فأنكر ، فأقامت بينة ، لم يثبت اللعان وتعيّن الحد ، لأنه يكذب نفسه . [ الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان ] الرابعة : إذا قذف امرأته برجل ، على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان ( 59 ) ، وله اسقاط حد الزوجة باللعان . ولو كان له بينة سقط الحدان . [ الخامسة إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان ، قال الشيخ لزمها الحد ] الخامسة : إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان ، قال الشيخ : لزمها الحد إن أقرّت أربعا ، وسقط عن الزوج . ولو أقرّت مرة ، فإن كان هناك نسب ( 60 ) لم ينتف الا باللعان ، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه ، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب ، إذ هو ثابت بالفراش ، وفي اللعان تردد . [ السادسة إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت ، فأقام شاهدين باعترافها ، لا يقبل إلا أربعة ] السادسة : إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت ، فأقام شاهدين باعترافها ، قال الشيخ : لا يقبل إلا أربعة ويجب الحد ( 61 ) ، وفيه اشكال ، ينشأ من كون ذلك شهادة بالاقرار لا بالزنا . [ السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان ، سقط اللعان ] السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان ، سقط اللعان ( 62 ) ، وورثها الزوج ، وعليه الحد للوارث . ولو أراد دفع الحد باللعان جاز . وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلا عنه ، فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث ، واليه ذهب الشيخ في الخلاف .